اسواق جو – دخلت تعديلات قانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 المتعلقة بعدم حبس المدين، اليوم الاربعاء 25 حزيران، حيز التنفيذ.
وتقضي تعديلات المادة 22 من القانون، بوقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.
ويجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.
ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.
ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.
وكانت أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3، وذلك للبدء بتطبيق نص المادة (22) / و(2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، والمتعلق بوقف حبس المدين.
ويأتي وقف العمل لغايات إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة المحاميين والمواطنين.
واستثنى قرار وقف إجراءات العمل المراجعات التالية:
1- الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2- قسم التسجيل.
3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف .
6- قسم المحاسبة .
وأكدت أن لن يتم استقبال المراجعات في بقية الاقسام لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
ويرى الاقتصادي المهندس موسى الساكت أول ما يلفت الانتباه هو التغيير في طبيعة التعامل مع الشيكات؛ فلم يعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة جزائية، بل أصبح مجرد التزام مدني، ما يعني انتهاء ملاحقة المفوضين بالتوقيع جزائيًا في الشركات، وحصر المسؤولية على الشركة ذاتها. ومع أن الشيك فقد جزءًا من هيبته كأداة ردع، إلا أنه ما يزال وسيلة للمطالبة المدنية، خاصة إذا صدرت الشيكات عن أشخاص طبيعيين وبمبالغ تتجاوز 5000 دينار.
وقال السكت ومع أن الشيكات الصادرة باسم شركات أو بأقل من 5000 دينار لم تعد تؤدي للحبس، فإن الحجز على الأموال ما يزال أداة متاحة للدائن. أما الحبس التنفيذي فقد أُلغي بالكامل عن الالتزامات التعاقدية، أياً كانت قيمتها، باستثناء حالات محددة كالسندات المالية (شيكات، كمبيالات، سندات دين تفوق 5000 دينار)، عقود الإيجار، الحقوق العمالية، النفقات، وغيرها.
وواضح في ظل غياب الحماية الجزائية، باتت الكمبيالة مع كفيل أكثر أماناً من الشيك، أما إذا لم يوجد كفيل، فإن الشيك يبقى خيارًا أفضل رغم تقييدات البنوك على الساحب في حال عدم صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محددة بين 5 و60 يوماً لكل سند، ولا تتجاوز 120 يومًا سنوياً للشخص الواحد مهما بلغت ديونه.
ونبه من المهم أيضًا التنويه إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ لتحصيل ختم الرفض، ما يتيح الاحتفاظ بحق الملاحقة وفق القانون السابق.
واكد رغم هذه التعديلات، ما تزال هناك تحديات في تحصيل الديون؛ فلا توجد قاعدة بيانات قضائية موحدة، كما أن نظام “كريف” لا يعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للمدينين. أما منع السفر فقد أصبح شبه معطّل، إذ يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية المغادرة من المدين شخصيًا!
وقال في ظل هذا الواقع الجديد، لم يعد الرهان على الحبس أداة لتحصيل الحقوق، بل يجب أن يتحوّل التفكير نحو الوقاية لا العلاج: البيع النقدي أو المدفوع مسبقًا، تقليص آجال السداد، وتقوية شروط التعاقد والضمانات المدنية هي أدوات المستقبل لحماية الحقوق.
وقال إنها لحظة مفصلية تدعو إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدائن والمدين على أسس أكثر شفافية وواقعية.