Home عقاراتالنواب يقر 27 مادة من “الملكية العقارية”.. والحكومة توضح تعديلات تملك غير الأردنيين

النواب يقر 27 مادة من “الملكية العقارية”.. والحكومة توضح تعديلات تملك غير الأردنيين

by sadmin

اسواق جو – أقر مجلس النواب، 27 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وأقر المجلس الاثنين، المواد من السابعة وحتى السابعة والعشرين من مشروع القانون، بعد مناقشة عدد من المقترحات والتعديلات النيابية، فيما رفض بعضها وأقر أخرى كما وردت من اللجنة القانونية النيابية.

وأقر مجلس النواب فقرة في المادة السادسة عشرة من مشروع القانون تمنح لجنة إزالة الشيوع صلاحية الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية ونفقات إزالة الشيوع، وذلك لغايات تنفيذ قراراتها.

وتنص هذه المادة على: “تعدل المادة 115 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: تقرر اللجنة الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية ونفقات إزالة الشيوع لغايات تنفيذ قراراتها”.

كما أقر المجلس إضافة فقرة إلى المادة السابعة عشرة من مشروع القانون تتيح إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة، وإستصدار شهادة بذلك من دائرة الأراضي والمساحة بذلك.

وتنص هذه المادة على: تعدل المادة 128 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: يجوز إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة الواردة في هذه المادة وإصدار شهادة من الدائرة بذلك تتضمن أوصاف البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومساحة الجزء المنوي إفرازه لتكون وثيقة معتمدة لغايات تمويل شراء أي منها على أن تنظم الأحكام الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”.

وأقر “النواب” أيضا إضافة فقرة إلى المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون، تسمح لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين تلمك العقارات أو استئجارها، لغرض السكن الخاص بهم أو أسرتهم، بمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، وذلك بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.

وتنص هذه المادة على: “تعدل المادة 142 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة عبارة (أو سكن خاص به أو بأسرته) بعد عبارة (إسكاني عليها)، الواردة في مطلعها. ثانيا: بإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي: بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض مبنية أم فضاء لغرض السكن الخاص به أو بأسرته بمساحة أرض لا تزيد على (10)عشرة دونمات”.

ووافق المجلس على تعديل فقرة في المادة التاسعة عشرة من مشروع القانون، تسمح للشخص الحكمي بالتملك لغايات مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وذلك بقرار من مدير دائرة الأراضي المساحة، بدولا من وزير المالية كما كان معمولا به سابقا.

وتنص هذه الفقرة على: “على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الإذن بالتملك للشخص الحكمي الذي من غاياته مزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه، بقرار من المدير إذا كان التملك لشقة أو طابق أو قطعة أرض داخل حدود مناطق التنظيم، وكان التملك لغاية التأجير التمويلي فقط”.

وأقر “النواب” إضافة فقرة جديدة وترميزها (ج) إلى المادة الثانية والعشرين من مشروع القانون، تتيج لغير الأردني والشخص الحكمي، تعديل غاية تملك العقار إلى غاية أخرى، وذلك بقرار من وزير المالية، وبناء على تنسيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.

وتنص هذه الفقرة على: “لغير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا الفصل تعديل الغاية التي تملك من أجلها بغاية أخرى ضمن غاياته الواردة في وثائق تسجيله بناء على أسباب مبررة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير، خلال المدد الواردة في هذه المادة، ولا يعتبر ذلك تمديدا لهذه المدد”.

كما أقر “النواب” تعديلا على الفقرة ب من المادة السابعة والعشرين من مشروع القانون، يقضي بإجراء التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ألا تتجاوز الزيادة 10 بالمئة من السعر المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ الاستملاك.

وتنص هذه الفقرة على: “يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على أن لا يزيد على نسبة 10 % من السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك، ويحرر الاتفاق الذي يتوصلان إليه خطيا، ويسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تصديقه من الوزير إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جهة أخرى ومن وزير الإدارة المحلية إذا كان المستملك إحدى البلديات ومن رئيس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى”.

ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون في جلسات لاحقة، تمهيدا لاستكمال إقراره وفق الأصول الدستورية.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الاثنين، أن التعديل الوارد على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 لا يستحدث أحكاما جديدة بشأن تملك غير الأردنيين، وإنما يقتصر على السماح لهم بتملك أراضٍ خارج حدود التنظيم لغايات السكن، وبمساحة لا تزيد على 10 دونمات.

وقال العودات، خلال جلسة مجلس النواب، إن الأحكام المتعلقة بتملك غير الأردنيين موجودة في القانون منذ عقود، وأُبقي عليها عند تعديل القانون عام 2019، موضحا أن الإضافة الوحيدة في المشروع الحالي تتعلق بالنص الخاص بالسكن خارج حدود التنظيم.

وأضاف أن النص الجديد يعد “نصا خاصا” يجيز لغير الأردني تملك أرض خارج التنظيم لغايات السكن فقط، وبحد أقصى 10 دونمات، مؤكدا أن بقية الأحكام المنظمة لتملك غير الأردنيين لم يطرأ عليها أي تعديل.

وردا على مخاوف نيابية بشأن إمكانية تملك غير الأردنيين في المناطق الحدودية أو الأثرية أو التاريخية، شدد العودات على أن القانون الأصلي يحظر التملك في هذه المناطق، وأنها مستثناة أصلا من أحكام القانون، مؤكدا أن التعديل المطروح لا يمس هذه القيود بأي شكل.

وقال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الاثنين، إن التعديل المقترح على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك الوحدات السكنية خارج حدود التنظيم في الأردن، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض السكن.

وأوضح المصري، خلال رده على مداخلات النواب، أن القانون النافذ لا يتيح لغير الأردنيين تملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تقتصر غايات التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، مؤكدا أن التعديل يسمح لهم بتملك وحدات سكنية للإقامة فيها مع أسرهم.

وأضاف أن التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على تملك غير الأردني قطعة أرض للسكن الخاص به أو بأسرته بمساحة لا تزيد على 10 دونمات، بدلا من عرض الطلب على مجلس الوزراء، مبينا أن ذلك يخفف الإجراءات، ولا سيما للراغبين بإقامة مساكن في المناطق الريفية.

وأكد المصري أن تحديد الحد الأعلى للتملك بـ10 دونمات جاء للحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تملك مساحات كبيرة لأغراض السكن، مشيرا إلى أن التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين وحماية الملكيات الزراعية، خصوصا في المناطق التي تتميز بطابعها الزراعي مثل جرش وعجلون.

You may also like